راوية: "تعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات يتم بكل شفافية"

عبد الرحمان راوية
09/06/2022 - 17:48

أكد وزير المالية, عبد الرحمان راوية, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, أنّ تعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات يتم بكل شفافية, وفقاً لما يمليه القانون وتكريساً لشفافية التسيير.

أتى ذلك رداً على سؤال للنائب الأزهر دقلة (جبهة المستقبل) حول مدى ممارسة محافظ الحسابات لمهامه الرقابية باستقلالية.

وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصّصت لطرح الأسئلة الشفوية, أوضح راوية أنّ الدولة الجزائرية تبنت إصلاح المنظومة القانونية للمهن المحاسبية من خلال قانون رقم 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2021 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.

وأكد أنّ هذا الإطار القانوني الجديد يضمن تكريس آليات تستهدف "ضمان الشفافية في التسيير" وفقا لمبادئ المنافسة المتمثلة في أخذ دفتر الشروط كأساس لتعيين محافظي الحسابات على مستوى المؤسسات الخاضعة طبقاً لقواعد المحاسبة المالية, موضحا أنّ اعتماد دفتر الشروط هو من بين الطرق الناجعة التي تضمن تكافؤ فرص المترشحين لأداء مهامهم كمحافظي حسابات.

ويبقى هذا الأمر, يضيف الوزير, "مرهونا بإحاطته بضمانات تحمي محافظ الحسابات وتساعده في مزاولة مهامه دون ضغط أو محاباة", مؤكدا أن أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة المالية للسهر على ضمان نظامية وشرعية إجراءات تعيين محافظي الحسابات.

من جهة أخرى, أكّد الوزير أنّ بنك الجزائر يتابع التطورات الحاصلة في سوق الصرف بما يسمح له بإجراء التعديلات اللازمة فيما يتعلق بالإطار التنظيمي من أجل التكيف مع الاحتياجات والأهداف الاقتصادية للبلاد.

وفي رده على سؤال للنائب محمد سقراس عن حركة البناء الوطني, حول  أسباب عدم اعتماد مكاتب الصرف لحد الآن, أوضح راوية أنّ نشاط  مكاتب الصرف لا يشهد إقبالاً كبيراً من طرف المستثمرين, بدليل عدم وجود طلبات لفتح مكاتب الصرف. وبرّر هذا الوضع على وجه الخصوص بعدم جاذبية المكافأة.

وذكر في هذا الإطار أنّ الموافقة على فتح مكاتب الصرف والإشراف عليها، يعدّ من مسؤوليات بنك الجزائر حصرياً, والذي وضع إطاراً تنظيمياً يحدد نشاط مكاتب الصرف ويتيح إمكانية التتبع والشفافية اللازمتين لهذا النشاط ومراقبة المعاملات ذات الصلة بهدف ضمان الامتثال للأحكام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وأهداف سياسة الصرف.

وفي رده عن سؤال آخر النائب محمد مير (الأحرار) حول إمكانية اتخاذ إجراءات وقرارات تسمح للمواطنين المالكين للسيارات السياحية والنفعية بالاستفادة من الإعفاءات من الحقوق الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة, أوضح الوزير أن هذه الامتيازات ممنوحة لفئة محددة وفقا للتشريع المعمول به في هذا الإطار وهي فئات معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين والأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني. 

وأبرز أن تعميم هذه الامتيازات أو توسيعها لفئات أخرى سيترتب عنه "آثار اقتصادية ثقيلة" على توازنات الاقتصاد الوطني, وهو ما سيشكل اقتطاعاً معتبراً من مداخيل الجباية المحتملة إضافة إلى العبء العملياتي الذي ستتحمله الوزارات المكلفة بنظام الإعفاءات.

وأضاف بان مثل هذا الاقتراح سيؤدي إلى توسيع دائرة الدعم بصفة غير مبررة خلافاً للسياسة المقررة والمتعلقة بترشيد سياسات الدعم الاقتصادية مع توجيه الدعم للفئات المستحقة له.

وعن سؤال النائب عبد الله حرشاية (حركة مجتمع السلم) حول إمكانية مراجعة تعويض المنطقة الجغرافية المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 ماي 1982 المتعلق بكيفية حساب تعويض المنطقة المعدل والمتمم, وفقا للتعديلات التي مسّت شبكة الرواتب, ردّ الوزير بأنه  يمكن الجمع بين التعويضات المؤسسة قبل سنة 1995 وتعويضات المؤسسة بعد 1995 والتي تمت مراجعتها سنة 2013 .

وأضاف أنّ المرسوم التنفيذي رقم /193/90 المؤرخ في 23 جوان 1990 المتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية نص في مادته 3 على أنّ يستمر في حساب تعويض المنطقة على أساس سلم الرواتب الجاري العمل به، والذي لم يعرف تعديلا لغاية يومنا هذا. 

وفي إجابته عن سؤال النائب عمر معمر (حركة مجتمع السلم ) حول أسباب توقف إجراءات تسوية وضعية البنايات الجاهزة ببلديتي الشلف وواد سلي التي شيدتها مؤسسة الاسمنت ومشتقاته لصالح موظفيها, قال راوية أنه في حالة تعثر تسوية الوضعية, يتم تحويل المساكن المعنية لفائدة الدولة باستصدار مؤسسة الإسمنت ومشتقاته للائحة تصدرها هيئتها الاجتماعية لتكريس العملية وتمكين الشاغلين من عقود إيجار تخول لهم الحق في الترشح لاكتسابها في إطار التنازل عن أملاك القطاع العمومي.