صدور المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره

اجتماع المجلس الأعلى للأمن
06/01/2022 - 17:07

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره.

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية و يضم الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, ومدير ديوان رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية و وزير العدل, حافظ الأختام, بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير المركزي لأمن الجيش.

ويجتمع المجلس الأعلى للأمن بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وفقا لحالات محددة, متمثلة في دورة عادية, كلما اقتضت الحاجة لذلك, للبت في كل مسألة تتعلق بالأمن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن, لا سيما منها مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام وهذا خارج الحالات الاستثنائية, علاوة على المسائل والقضايا ذات الصلة بسياسة الدفاع عن الوطن والاستشارات الاستفتائية المتعلقة بمسائل ذات طبيعة أساسية.

كما يجتمع في دورة عادية لدراسة الوضعيات الناجمة عن الكوارث و الأوبئة وتداعياتها على أمن البلد والسكان, وكذا التهديدات أو الهجمات الخطيرة الموجهة ضد المنظومات والمواقع الحيوية للوطن والاعتداءات على الأمن السيبراني.

وتشمل الدورة العادية للمجلس الأعلى للأمن كذلك التهديدات والمظاهر الماسة بالأمن والطمأنينة وبحسن سير الأحداث الوطنية الهامة وكل مسألة أو وضعية أو قضية غير تلك المشار إليها أعلاه, وتكتسي طابعا أمنيا أو أهمية بالغة بالنسبة للدولة أو السكان.

ومن جهة أخرى, يمكن للمجلس الأعلى للأمن عقد دورة استثنائية للبت في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و 98 و 99 و 100 من الدستور.

أما فيما يتعلق بسيره, يزود المجلس الأعلى للأمن, لتنفيذ مهامه, بأمانة يتولاها المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن, تكلف بجملة من المهام, من بينها جمع ومركزة و استغلال المعلومات والوثائق الضرورية لتحضير أشغال المجلس وتحضير اجتماعاته وتحضير عناصر قرار رئيس المجلس و تبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.

كما تتولى متابعة تطور حالات الأزمات أو النزاعات و تقييم تداعياتها على الأمن.

ويمكن لرئيس الأمانة, إذا رأى ضرورة لذلك, أن يقترح على رئيس الجمهورية عقد اجتماع المجلس الأعلى للأمن و يعرض عليه في هذه الحالة, موضوع الاجتماع و كل العناصر الضرورية لذلك, وفقا لما تضمنه ذات المرسوم.