صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري يحدد شروط اعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو من طرف السفن التي تمارس الصيد البحري الحرفي.
و بموجب المادة الثانية من القرار, الذي وقعه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, فإن "مواقع الرسو تستعمل من طرف السفن التي تمارس الصيد البحري الحرفي التي يساوي أو يقل طولها عن سبعة (7) أمتار".
ويخضع استعمال موقع الرسو من قبل مهنيي الصيد البحري الحرفي لترخيص يسلمه مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة اقليميا, بعد تقديم ملف خاص بالنسبة للسفن المسجلة وللسفن غير المسجلة, حسب القرار الوزاري الذي يوضح جميع الوثائق المطلوبة لتكوين الملف.
ويتم إيداع طلب ترخيص استعمال مواقع الرسو لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا أو عن طريق البريد الإلكتروني, يضيف القرار, مشيرا إلى أن الغرفة المختصة تقوم, في حالة القبول الطلب, بإعداد وتسليم ترخيص استعمال موقع الرسو في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الإيداع, وفي حالة الرفض, فتقوم بتبرير وتبليغ قرار الرفض للطالب في أجل خمسة عشر (15) يوما.
ويؤكد القرار الوزاري على أن استخدام موقع الرسو "يخضع لدفع الحقوق السنوية للدخول والتي يحددها مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا".

06/02/2022 - 19:46
المصدر
وأج
آخر المقالات

Catégorie
الدفاع الوطني
04/06/2025 - 10:43


Catégorie
الفريق الوطني
04/06/2025 - 09:37
Catégorie
وسائل الإعلام
29/05/2025 - 17:39
Catégorie
مجتمع
28/05/2025 - 11:57
Catégorie
الفلاحة
25/05/2025 - 11:56