أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, السيدة حورية مداحي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم قانون تحديد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ يهدف إلى التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه.
وخلال عرض قدمته أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ, أوضحت وزيرة السياحة أن هذه المراجعة تهدف إلى "التكفل بالنقائص المسجلة في تطبيق بعض الأحكام وتصحيح الاختلالات التي تمت معاينتها ميدانيا خلال سير مختلف مواسم الاصطياف".
وأضافت أن "تطبيق أحكام القانون الساري المفعول بين أن تأخر عملية منح الامتياز وتعقد إجراء المصادقة عليها وعزوف إقبال المتعاملين المؤهلين في مجال السياحة نتج عنه تدني مستوى الخدمات الشاطئية, كما تسبب في الاستيلاء غير الشرعي على مساحات الشواطئ المسموحة للسباحة ما أثر سلبا على مبدأ مجانية الدخول الى الشواطئ المكرس بموجب أحكام المادة 5 منه".
وأوضحت الوزيرة أن مشروع مراجعة هذا القانون "مست 10 مواد وإدراج مادتين جديدتين للتكفل بمعالجة جملة من الصعوبات" على غرار تحديد مخطط التهيئة كأداة قانونية لتنظيم إستغلال الشواطئ وتسيير عملية منح الامتياز, تحديد الهيئة المكلفة بإعداد مخطط التهيئة, تحديد المساحة المخصصة لعملية منح الامتياز والتي لا تتعدى نسبة 30 بالمئة من المساحة الاجمالية للشاطئ وإلغاء المصادقة على اتفاقيه الامتياز عن طريق التنظيم والاكتفاء بالموافقة عليها بإمضائها من طرف الوالي المختص إقليميا مع إخضاع المتعاملين المستفيدين من عملية منح الامتياز لشرط إكتساب مؤهلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ".
وستتعلق هذه التعديلات كذلك ب"تحديد شريط التنقل للمصطافين ضمن مخطط التهيئة ودفتر الشروط وإلزام المستفيد من عملية منح الامتياز بتحديد شريط تنقل المصطافين عبر المساحة الممنوحة له للاستغلال, مع تخصيص مساحة لتنظيم تواجد الآليات العائمة وقوارب النزهة على مستوى مساحات الشواطئ المسموحة للسباحة, إضافة الأعوان المؤهلين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل وتأسيس غرامة مالية تمنع تواجد هذه الآليات والقوارب خارج الفضاء المخصص لها في مخطط التهيئة".
وبخصوص إعداد مخطط التهيئة لفتت الوزيرة إلى "إقتراح إسناد هذه المهام الى الإدارة المحلية المكلفة بالسياحة حيث تم تعديل وتتميم المادة 14 بإدراج عناصر مخطط التهيئة كأداة قانونية تحدد مواصفات وعناصر تنظيم إستغلال الشاطئ والمصادقة عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بعد موافقة اللجنة الولائية".