تم تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة المستثناة من إجراءات إعادة التمويل, بموجب قرار وزاري مشترك جديد صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 37).
و يتعلق الامر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ابريل 2022, الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 سبتمبر 2021 الذي يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة و شروط و كيفيات اعادة تمويلها.
و يهدف هذا القرار, الممضى من طرف وزير المالية, عبد الرحمن راوية و الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة إلى "تعديل أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سبتمبر 2021 ".
و عليه فإنه "يستثنى من إجراءات إعادة التمويل, الشاب أو الشباب ذوي المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المستفيدة من القرض غير المكافئ الإضافي للاستغلال".
كما يشمل الاستثناء تلك التي "استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/أو قرض الوكالة و المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/أو تصفيته", حسب النص الجديد.