أشرف رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين بقصر الشعب (الجزائر العاصمة), على مراسم استقبال رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بمناسبة مباشرة مهامهم.
وجرت مراسم الاستقبال بحضور كل من رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, رئيس المجلس الدستوري سابقا, كمال فنيش, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, ووزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين.
وبالمناسبة, حيا رئيس الجمهورية كلا من رئيس وأعضاء المجلس الدستوري سابقا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية, كما تم أخذ صورة تذكارية للرئيس تبون مع رئيس وأعضاء الهيئة الدستورية الجديدة.
للتذكير, كان رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها قد أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي بمقر المحكمة العليا غداة توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية, وذلك طبقا للمواد 91 الفقرة 7 و186 و188 من الدستور.
وتتشكل المحكمة الدستورية من أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية وهم رئيس المحكمة عمر بلحاج, والأعضاء ليلى عسلاوي وبحري سعد الله ومصباح مناس, إلى جانب أعضاء منتخبين. ويتعلق الأمر بكل من جيلالي ميلودي عن المحكمة العليا وأمال الدين بولنوار عن مجلس الدولة, بالإضافة إلى أساتذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو, عبد الوهاب خريف, عباس عمار, عبد الحفيظ أوسوكين, عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس.
ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات ويضطلع أعضاؤها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات ويجدد نصف أعضائها كل 3 سنوات.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا, 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة, بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه. أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري, ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء.
وتعد المحكمة الدستورية, حسب المادة 185 من الدستور, "مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" وهي تسهر على "ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية", ولها عدة صلاحيات منها "النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات", إلى جانب "إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة".