صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, هذا الأربعاء, بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة و على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وامتنع نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم على مشروعي القانونين.
وتم قبول الاقتراح المتعلق بفتح المجال للجمعيات الولائية وعدم حصرها في الوطنية, للتأسيس كطرف مدني لإيداع شكوى أمام الجهات القضائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة التاسعة (9) من مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
كما تم إدراج تعديل على المادة السابعة (7) لإضافة إجراء سحب البطاقة المهنية والتراخيص الإدارية للفاعلين غير التجار إلى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعرف أحكام مشروع هذا القانون المضاربة غير المشروعة بأنها كل تخزين أو إخفاء للسلع والبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين, وهي أيضا كل رفع أو خفض مصطنع في الأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو باستعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق ووسائل احتيالية أخرى.
كما يحدد النص المضاربة غير المشروعة بترويج أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة, إلى جانب القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقيات بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب.
ويحدد النص آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف ضمان التوازن في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار, كما أنه لم يغفل دور الجماعات المحلية في مكافحة هذه الأفة والحد منها وكذا إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس من أجل ترقية الثقافة الاستهلاكية.
ويمكن هذا المشروع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية بشأن هذه الجرائم.
كما يسمح أيضا للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في القضايا ذات الصلة بهذه الجرائم.
وبغرض منح الوقت الكافي للضبطية القضائية أثناء التحقيق الابتدائي لجمع الأدلة, ينص على جواز تمديد مدة التوقيف للنظر بإذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية المختص مرتين والسماح بإجراء تفتيش بإذن كتابي في أي ساعة.
وفيما يخص الأحكام الجزائية, يقرر نص المشروع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية وفقا لسلم تدرجي تصاعدي منطقي للعقوبات حيث يشدد العقوبة إذا كانت الجريمة تنصب على مواد أساسية كالحبوب ومشتقاتها, الحليب, الزيت والسكر والبقول, بالحبس لمدة تصل إلى 20 سنة وغرامة ب10 ملايين دينار, وترفع العقوبة إلى 30 سنة سجنا وغرامة ب20 مليون دينار في حال ارتكاب هذه الجريمة في الحالات الاستثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد, إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة.
كما ينص المشروع على مصادرة محل الجريمة ووسائلها والأموال المتحصل منها مع الحكم بشطب السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وغلق محل الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة.
وبالنسبة لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات فقد تم تعديل المادة 148مكرر بإدراج فقرة جديدة لتعريف الموظف العمومي المقصود فيها وهو "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة, سواء كان معينا أو منتخبا, دائما أو مؤقتا, مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".
كما تم قبول اقتراح تعديل للمادة 187 مكرر لتصبح "يعاقب بالحبس من 3 الى7 سنوات وغرامة من 30 الى 70 مليون سنتيم كل من يقوم بغير وجه حق بغلق إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان".
ويشمل مشروع القانون مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة.
ويتعلق التعديل الثاني بتشديد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
كما يقر "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".
من جانب آخر, يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".
ويشمل التعديل الوارد في ذات المشروع تشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا, حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".