الوظيف العمومي: تحديد شروط الإستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة

الوظيف العمومي
23/03/2023 - 11:06

صدر في العدد 15 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة غير مدفوعة الراتب بغرض إنشاء مؤسسة

ووفقا لهذا المرسوم, رقم 23-93 الموقع في  الـ5 مارس 2023 من طرف الوزير الأول,  السيد أيمن بن عبد الرحمان, فإنه يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق  في العطلة أن يقل سنه عن 55 سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب, وأن يثبت اقدمية خمس سنوات بصفة موظف, وأن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة. 

وتمنح العطلة للموظف مرة واحدة خلال حياته المهنية لمدة سنة واحدة ويمكن تمديدها بصفة استثنائية لمدة ستة أشهر على الأكثر. 

ويستثنى من الاستفادة من هذه العطلة الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة في الأمن الوطني والحماية المدنية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وإدارة الغابات وامن الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية والأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. 

ويجب على الموظف الراغب في الاستفادة من العطلة تقديم طلب إلى مستخدمه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر للاستفادة من العطلة مقابل وصل استلام, حسب المرسوم. 

يتعين على الإدارة المستخدمة الرد على طلب الموظف للاستفادة من العطلة في اجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وتبليغه أما بالموافقة على الاستفادة من العطلة واما بتأجيل الموافقة على طلبه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واما بالرفض المعلل بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة. 

ويمكن للموظف في حالة رفض طلبه في الاستفادة من العطلة, أن يقدم -في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الرفض- تظلما لدى السلطة السلمية التي يجب عليها البث فيه في اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التظلم. 

وإذا لم يتمكن الموظف من انجاز مشروعه خلال فترة العطلة, يمكنه أن يطلب خلال شهر واحد على الأقل قبل تاريخ نهاية عطلته, تمديد عطلته بصفة استثنائية من اجل مواصلة انجاز مشروعه في حدود ستة أشهر أو إعادة إدماجه في رتبته الأصلية. 

كما يحتفظ بحقوقه المكتسبة عند تاريخ وضعه في العطلة لاسيما منها الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة وفي الرتبة وكذا في التقاعد. 
وفي حالة ما أنجز الموظف مشروعه أو إذا لم يطلب إعادة إدماجه في اجل شهر واحد  على الأقل قبل نهاية العطلة, تنهى علاقة عمله ويشطب من قائمة مستخدمي إدارته.

كما للموظف المستفيد من العطلة الحق في الاداءات العينية المتعلقة بالتامين على المرض في نظام الإجراء في حدود سنة مدنية واحدة, يوضح النص. 

وصدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي, يقر الحق في الاستفادة من  عطلة غير مدفوعة الراتب لإنشاء مؤسسة لفائدة الأعوان الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة, وذلك وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه. 
 

تحميل تطبيق الاذاعة الجزائرية
ios