عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب, اليوم الأربعاء, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب.
وخلال العرض الذي جرى في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, أوضح الوزير ن إعداد هذا النص القانوني يأتي في إطار "تجسيد أحد الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية لاسيما المتعلقة بالعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، وذلك استكمالا لبناء وتوطيد المنظومة القانونية الوطنية في مجال العمل وتكريسا لأحكام دستور 2020".
وأكد أن مشروع هذا القانون يهدف الى "ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وإقامة علاقات مهنية متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الانتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال".
وذكر في نفس الاطار أن "حتمية هذا المشروع أملته ضرورة توفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل من خلال تأسيس آليات التسوية كالوساطة والمصالحة والتحكيم، الى جانب ايجاد توازن بين حق الاضراب والحقوق الاخرى ذات القيمة الدستورية كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل".
وأشار الوزير الى ان هذا المشروع تضمن أيضا "عدة مقتضيات عامة وأحكام جديدة, خاصة تللك المتعلقة بوضع تعاريف لعدة مفاهيم لرفع اللبس عنها"، كما نص أيضا على وضع "آليات الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل في القطاعين الاقتصادي والوظيفة العمومية", مشيرا الى أن أهم هذه الآليات تتمثل في "إلزام الشركاء الاجتماعين على عقد اجتماعات دورية للحوار الاجتماعي".
وأضاف أن الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل "تتضمن البنود المتعلقة بالتسوية الداخلية للنزاعات الجماعية للعمل كخطوة اولى على الأقل قبل اللجوء الى اليات التسوية الخارجية".
ويحدد مشروع القانون الشروط والضوابط القانونية لممارسة حق الاضراب من أجل "تفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية بما قد يؤدي الى المساس بحقوق ومصالح المجتمع", كما يحظر "التوقفات عن العمل غير القانونية كتلك التي تشن لأسباب سياسية أو بغرض تضامني أو بسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال أو إضراب مفتوح أو إضراب يشن بطريقة فجائية أو متقطعة".
ويلزم مشروع هذا القانون العمال وممثليهم بالتصويت على الإضراب عن طريق "اقتراع سري من قبل الأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم أكثر من نصف عدد العمال على الأقل وبحضور محضر قضائي", كما عزز السياق الاجرائي بتحديد محتوى الإشعار بالإضراب ومدته.
وبالمناسبة, كشف الوزير أنه تم من سنة 2013 الى 2022 "تسجيل 2173 اضراب جله مخالف للأحكام التشريعية"، مضيفا في نفس السياق أن "كل الدعاوي القضائية التي رفعتها الهيئات المستخدمة أفضت الى الحكم بعدم شرعية الاضراب وأمرت بالتوقف الفوري له وعدم التعرض لحرية العمل او عرقلتها".
وأوضح أن هذه "الاضرابات غير القانونية أدت الى ضياع أزيد من 8 ملايين يوم عمل، مما كبد المؤسسات خسائر مالية معتبرة".
واعتبر الوزير أن مشروع هذا القانون يعد "لبنة إضافية ضمن الترسانة القانونية لبناء الجزائر الجديدة بهدف تعزيز الحريات والحقوق الأساسية في العمل وتحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وتوطيد السلم والتماسك الاجتماعيين".