تعديلات قانون العقوبات تدخل حيز التطبيق

قانون العقوبات
06/01/2022 - 18:44

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 21-14 المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
و بحسب نص القانون، فقد "شمل التعديل المادة الخامسة و المتعلقة بالعقوبات الاصلية في مادة الجنايات و التي تخص المادة الثالثة المتعلقة بالحكم بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى 30 سنة".
فيما ورد بخصوص العقوبات الأصلية في مادة الجنح أنها "تشمل الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها هذا القانون أو القوانين الخاصة حدودا أخرى".
و جاء في نص المادة 53 أنه "يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي قضي بإدانته و تقررت افادته بظروف مخففة مع توضيح حدود تخفيض تلك العقوبات".
كما نصت المادة 53 مكرر على أنه "عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فان التخفيض الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا، أما اذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت أكثر من عشرين سنة الى 30 سنة، فان الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن خمس سنوات سجنا مؤقتا".
و تنص ذات المادة على أنه اذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من خمس سنوات الى عشرين سنة، فان الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث سنوات حبسا.
و شمل تعديل ذات القانون المادة 54 مكرر، التي تشير الى أنه "اذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو من أجل جنحة معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس سنوات حبسا و ارتكب جناية، فان الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد" .
و "يصبح الحد الأقصى للعقوبة السجن المؤقت ثلاثين سنة اذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية السجن المؤقت عشرين سنة".
كما أشار نص قانون العقوبات الى انه يترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة ثلاثين سنة، تقليص الفترة الأمنية إلى عشر سنوات".
فيما أوردت المادة 138 مكرر منه، أنه "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات والغرامة من 200000 دج إلى 500000 دج، كل موظــف عـمومي استعمل السلطـة التي تخـوله اياها وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفيذه".
و بينت المادة القصد بالموظف العمومي بالإشارة الى أنه "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معـينا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته".
كما شملت المادة 3 "العقوبات المتعلقة بغلق مقـر إحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان، و التي تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات سجن وبغرامة من 300000 دج إلى 700000 دج".
وتكون العقوبة بالحبس من خمس 5 سنوات إلى عشر سنوات والغرامة 500000 دج إلى 1000000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة إلى عرقلة الدخول إلى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية أو الجماعات المـحلية أو الخروج منها و/أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة و الغـرامة من 1000000 الى 2000000 دج.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
و أوردت المادة 386 مكرر أنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25000 دج الى 200000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بمقابل وبدون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة كموقف للمركبات، كما تأمر الجهة القضائية بمصادرة المبالغ المالية الناتجة عن هذه الجنحة".