صدرت في العدد الأول من الجريدة الرسمية، التعديلات المدرجة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، والرامية إلى مطابقة القواعد المتعلقة بالمحاسبة العمومية مع خصوصيات البرلمان.
ويتعلق الأمر بالقانون العضوي رقم 23-23 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18-15المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، الموقع من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم 31 ديسمبر الماضي.
وتخص التعديلات على وجه الخصوص المادة 23 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، بإدراج مفهوم "التخصيص الخاص" قصد تمييزه عن مفهوم "التخصيص" الوارد في القانون العضوي 18- 15، بحيث لا تصبح غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية معنية ب"نهج الأداء" المرتبط بتنفيذ السياسات العمومية.
وبموجب هذا النص القانوني، تتضمن التخصيصات الخاصة الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات كل من غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية، وتشكل محافظ تخصيصات خاصة موضوعة تحت تصرف رؤساء هذه المؤسسات.
ويتم توزيع الاعتمادات بموجب مرسوم مفصل حسب التخصيصات الخاصة والأبواب، أمرا بالصرف في حسابات المؤسسات المعنية، حسب النص الجديد.
ويمكن تعديل التوزيع الأولي لاعتمادات التخصيصات الخاصة خلال السنة، بنقل أو تحويل، حسب القانون العضوي الجديد الذي أكد أن سريان مفعول هذه الاحكام يتم ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024.
وصدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية قرار للمحكمة الدستورية الموقع من قبل رئيسها عمر بلحاج، تم من خلالها تأكيد مطابقة هذا القانون العضوي مع أحكام الدستور.
وجاء هذا القرار بناء على إخطار من رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر الماضي، قصد النظر في مدى دستورية القانون العضوي المعدل والمتمم القانون العضوي رقم 18- 15.
من جهة أخرى، صدرت في نفس العدد من الجريدة الرسمية عدة مراسيم تتعلق بتوزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف القطاعات الوزارية.