الشروع في تحصيل قسيمات السيارات ابتداء من غد السبت إلى غاية 31 مارس

قسيمات السيارات
01/03/2024 - 17:07

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن الشروع في تحصيل قسيمات السيارات ابتداء من غد السبت على مستوى مكاتب بريد الجزائر وابتداء من يوم الأحد على مستوى قباضات الضرائب, مشيرة الى أن الفترة القانونية لدفع قسيمة السيارات 2024 ستمتد إلى غاية نهاية شهر مارس الجاري.

وأكدت المديرية في بيان لها أنها "تعلم مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين أن المدة القانونية لدفع قسيمة السيارات 2024 محددة من أول إلى 31 مارس من كل سنة وهذا طبقا للمادة 303 من قانون الطابع", موضحة أنه بالنسبة لسنة 2024 ، يتوافق أول مارس مع يوم عطلة قانونية، وعليه, فإن تحصيل قسيمات السيارات يبدأ من 02 مارس 2024، على مستوى مكاتب بريد الجزائر، ويوم 03 مارس 2024 على مستوى قباضات الضرائب.

وأبرزت المديرية في بيانها أنه "لم يطرأ أي تغيير على تسعيرة القسيمة لسنة 2024", داعية مالكي السيارات إلى ضرورة التأكد من التسعيرة القانونية للقسيمة قبل اقتنائها ومشيرة أنه بالنسبة للسيارات النفعية، فان تسعيرة القسيمة محددة حسب جملة الحمولة.

وأضافت المديرية أنها سخرت, بالإضافة الى بريد الجزائر "جميع الوسائل لسير عملية بيع قسيمات السيارات في أحسن الظروف الممكنة", داعية مالكي السيارات القيام بهذا الواجب القانوني عند انطلاق هذه العملية، دون  انتظار اقتراب انقضاء المدة القانونية.

وفيما يخص السيارات الجديدة، أشارت الى أن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعد على أنها بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية), وعليه، فإن شراء القسيمة يكون في أجل 30 يوم اعتبارا من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني.

كما ذكرت بأن عدم إلصاق القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي إلى تطبيق غرامة تساوى 50 بالمائة من مبلغ القسيمة، وفقا للمادة 308 من قانون الطابع.

من جهة أخرى, اشارت المديرية العامة للضرائب أنه تعفى من القسيمة (المادة 302 من قانون الطابع) السيارات ذات الترقيم الخاص التابعة للدولة والجماعات المحلية (البلديات - الولايات), السيارات التي يتمتع مالكيها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية, سيارات الإسعاف, السيارات المجهزة بعتاد صحي, السيارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق, السيارات المجهزة والمخصصة للمعوقين وكذا السيارات المجهزة بوقود غاز البترول المميع/وقود (المادة 27 من قانون المالية 2011) أوغاز طبيعي/وقود (المادة 11 من قانون المالية 2016).

وبالنسبة للسيارات غير المعنية بقسيمة السيارات, ذكرت المديرية الجرارات والآلات الفلاحية الأخرى, السيارات أقل من (4) عجلات ( الدراجات النارية، والدراجات ذات المحرك), آلات الأشغال العمومية وكذا المقطورات.