بلغ عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجري السبت المقبل 475 مترشحا يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة، حسب ما كشف عنه، اليوم الأربعاء، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أفاد السيد شرفي بأن التنافس في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، المقررة للخامس من الشهر الجاري، بلغ 475 مترشحا ينتمون لـ 22 حزبا سياسيا وقوائم حرة، مشيرا إلى أن 90 بالمائة منهم تقل
أعمارهم عن الستين سنة.
وكانت السلطة قد أحصت سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، ليتم بعدها إيداع 503 ملف ترشح, 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة.
وعقب الدراسة والتمحيص، تم قبول 475 ملفا عبر 58 ولاية، سيخوض أصحابها هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27.151 ناخب، هم في الأصل المنتخبين الفائزين في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط.
وما يلفت الانتباه هو أن أكبر عدد من المترشحين تم تسجيله بالولايات المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد، باستثناء بومرداس (20 مترشحا) وتندوف 19 مترشحا.فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم تسجيل 19 مترشحا ببني عباس و15 مترشحا بجانت و12 مترشحا بالمنيعة و10 مترشحين بتيميمون وثمانية بتقرت، ما ينم، حسب السيد شرفي، عن "حركية انتخابية في هذه الولايات الفتية وتعطش ساكنتها إلى التمثيل السياسي".
أما بالجزائر العاصمة، فقد بلغ عدد المترشحين أربعة، على غرار كل من تمنراست وجيجل وورقلة، مثلما أشار إليه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
حالات الرفض كانت بسبب شبهة المال الفاسد و لا استخلاف للأسماء التي سقطت
أكد السيد شرفي بأن رفض السلطة التي يرأسها لـ 43 ملف ترشح من بين 503 ملفا أودع لديها "يعود في مجمله إلى شبهة المال الفاسد"، مذكرا بأن عدم إمكانية استخلاف هؤلاء هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول والذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
فلدى تطرقه إلى مسألة رفض ملفات بعض المترشحين وعدم استخلافهم والتي أثارت حفيظة بعض الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، أكد شرفي بأن "القانون واضح في هذا الشأن"، حيث أفاد بأن 29 من حالات الرفض تعني مترشحين عن أحزاب سياسية.
وأوضح في هذا الشأن أن إسقاط 43 ترشحا كان نتيجة "عدم إرفاق الملف بشهادة التزكية بالنسبة لحالة واحدة، بينما تعلقت باقي الحالات بشبهة المال الفاسد".
وعقب الطعن أمام المحاكم الإدارية التي "ألغت 3 قرارات رفض"، ثم الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي ألغى هو الآخر 01 قرارات"، بلغ عدد الملفات التي كان مآلها الرفض النهائي 30 ملفا.
أما بخصوص الاستخلاف، فقد ذكر السيد شرفي بأن هذا الخيار "لا وجود له في قانون الانتخابات".
وأشار رئيس السلطة إلى أن القانون ينص على أن "الترشح لا يغير ولا يسحب"، وهو ما يستدعي بالضرورة حرص الأحزاب على اختيار مترشحين تتوفر فيهم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا لتجنب رفضهم لاحقا.
وقال السيد شرفي في رده على هذه الأحزاب: "أنا ملزم أمام القانون بضمان شفافية ومصداقية وقانونية الانتخابات وما تتحدث عنه بعض الأحزاب السياسية هو طعن في القانون وليس في السلطة في حد ذاتها".
كما ذكر في ذات الصدد بأن هذا الموضوع برز إلى السطح في مواعيد انتخابية سابقة تم خلالها الطعن في المادة التي تتطرق إلى شبهة المال الفاسد والتي "مررها برلمان منتخب أفرزه الصندوق".
وذكر بأن هذه الأحزاب تمتلك ممثلين لها في هذا البرلمان، وبالتالي " بإمكانها تقديم الاقتراحات والتعديلات لتغيير النصوص التي ترى فيها نوعا من النقص أو الغموض".
وعن سؤال يتعلق بكيفية الكشف عن المترشحين ذوي الصلة بالمال الفاسد وإثبات هذه الشبهة، أشار السيد شرفي إلى أن هذه الحالات يتم رصدها اعتمادا على" مقاربة قانونية-اجتماعية". فبناء على السمعة التي يعرف بها المترشح في الوسط الذي يعيش فيه، تقوم السلطة، في حال بروز معطيات حول وجود علاقة بينه وبين أوساط المال الفاسد، بطلب إجراء تحقيق حول المترشح المشبوه، وفقا لما يخوله لها القانون.
وعن سؤال آخر حول كون هؤلاء المترشحين المشبوهين منبثقين في الأصل من انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي يشترط فيها أيضا خلو المترشح من أي شبهة من هذا النوع، كانت إجابة السيد شرفي بأن "التحقيق يكون أكثر عمقا كلما زادت المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين"، فبالنظر إلى ثقل المترشحين لمجلس الأمة ودورهم في تمرير القوانين المتعلقة برسم سياسات البلاد مستقبلا، يتم اللجوء إلى تحقيقات "أدق وأشمل".
وأبعد من ذلك، لفت السيد شرفي إلى أن هناك خروقات تظهر بعد الإعلان عن فوز المترشحين، مشيرا إلى أن "السلطة سبق لها وأن قامت بعد الانتخابات المحلية الأخيرة بتنحية مترشحين بعد نجاحهم"، وهو إجراء يندرج تحت باب ما يسمى ب " العيب المستتر"، وهذا بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 312 المتعلقة بعدم الأهلية