تجري هذا السبت على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, ضمن مسار استكمال البناء الديموقراطي لمؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد استدعى في الـ 22 ديسمبر المنصرم, طبقا لأحكام الدستور, الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 و التي تشير الى أن الهيئة الناخبة ''تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع'', في وقت ''يحق لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية'' أن يترشح لهذا الموعد, حسب نص المادة 220 من ذات القانون.
وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27.151 ناخب, هم في الأصل المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ الـ 27 نوفمبر الفارط, وسيختار الناخبون أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 457 مترشح لهذا الموعد, وفقا لما كشف عنه رئيس
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.
وبخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح, ينص القانون العضوي للانتخابات في مادته 221 على أن"يكون المترشح بالغا 35 سـنة كاملة يوم الاقتراع وأن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي". كما تؤكد نفس المادة على ضرورة أن "يثبت المترشح وضعيته تجاه الإدارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره, باستثناء الجنح غير العمدية".
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في هذه المادة "ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".
وحسب نفس القانون, فإن المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي".
وتنص المادة 227 على أن "الاقتراع يجري على مستوى المجلس الشعبي الولائي ويمكن لمنسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة, بعد ترخيص من رئيس السلطة, أن يصدر قرارا بتقديم أو تأخير توقيت افتتاح الاقتراع واختتامه".
وتبع استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لهذا الموعد, تحديد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفترة الممتدة ما بين الـ 23 ديسمبر و الـ 16 جانفي المنصرمين لسحب استمارات التصريح بالترشح الخاصة بهذا الاستحقاق.
وقد تم قبول من طرف السلطة, عقب الدراسة والتمحيص, لملفات 457 مترشح يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة,علما أنه تم سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاق, ليتم بعدها إيداع 503 ملف, 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة.
وسجل أكبر عدد من المترشحين بالولايات المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد, باستثناء ولاية بومرداس (20 مترشحا) و تندوف ( 19 مترشحا) وهو ما يشير إلى "حركية انتخابية في هذه الولايات الفتية و تعطش ساكنتها إلى التمثيل السياسي", حسبما تأكيد رئيس السلطة محمد شرفي.
وأكد ذات المسؤول بأن السلطة التي يرأسها رفضت 43 ملف ترشح بسبب شبهة المال الفاسد, مذكرا بأن "عدم إمكانية استخلاف هؤلاء هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول, و الذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة".
وقال شرفي بأنه عقب عملية الطعن أمام المحاكم الإدارية و التي "ألغت 3 قرارات رفض", أعقبه الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي ألغى هو الآخر "10 قرارات", بلغ عدد الملفات التي كان مآلها الرفض النهائي 30 ملفا, مؤكدا في نفس السياق بخصوص مسألة الإستخلاف, أن "هذا الخيار لا وجود له في قانون الانتخابات".
من جهتها, و مع اقتراب موعد الحسم لتحديد أسماء 68 عضوا جديدا بمجلس الامة, ذكرت المحكمة الدستورية أمس الخميس, بشروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة, موضحة بأنه "يجب أن يكون الطاعن مترشحا للانتخاب المقبل بالولاية المعنية وأن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى
كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين (24 ) ساعة الموالية لإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, للنتائج المؤقتة للانتخاب".
وأشارت المحكمة الى أنه في "حالة تكليف شخص يمثل المترشح لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه, يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة تؤهله, كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن التي يجب أن تقدم باللغة العربية اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه فضلا عن ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه".
وأفادت المحكمة الدستورية فيما يخص الشروط الموضوعية أنه "يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له".
وفي الأخير, ذكرت ذات المحكمة أنها تبت في الطعون في "أجل ثلاثة (03) أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".