اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر

اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر

cinema.jpg
17/01/2025 - 14:56

خصّص قانون المالية لسنة 2025 الصادر في العدد رقم 84 من الجريدة الرسمية، تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر.

وتتعلق التدابير بتحصيل عدة رسوم لفائدة "الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها".

وذلك بهدف دعم هذه الصناعة الثقافية الوطنية وترقيتها.

وهو ما تضمنته المادة 117 لقانون المالية لسنة 2025، الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ونصّت المادة على انشاء رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري.

ويُستحق الرسم شهرياً على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الاشهار، ويحدد معدله بـ 2 %.

ويخصّص حاصل هذا الرسم بـ 50 % لفائدة ميزانية الدولة، و25 بالمئة لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157- 302.

وعنوان الحساب المذكور "الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها".

وستخصّص 25 % الأخرى لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156- 302.

وعنوانه "صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة".

قيمة الرخص والتأشيرات

أشارت المادة 121 للقانون ذاته إلى إنشاء لفائدة "الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها"، رسم على تسليم الرخص والتأشيرات.

وجرى تحديد قيمتها كالآتي :

رخصة التصوير السينمائي بقيمة 20.000 دج

رخصة نشاط مؤسسة سينمائية بقيمة 20.000 دج.

رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية بقيمة 20.000 دج.

رخصة نشاط استغلال قاعات السينما بقيمة 20.000 دج.

رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية بقيمة 20.000 دج.

تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي بقيمة 10.000 دج.

تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية بقيمة 20.000 دج.

تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية

والبث على المنصات الرقمية بقيمة 20.000 دج.

وبموجب المادة الـ 121، جرت الإشارة إلى خضوع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع قيمة الرسوم المذكورة أعلاه.

ويتم تحصيل هذه الرسوم من طرف قابض الضرائب المؤهل، كما هو الحال في مجال حقوق الطابع.

وورد في المادة 222 "يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص رقمه 157- 302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها".

وضمن باب الإيرادات، يُقيّد في هذا الحساب، عائد الإتاوات المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما.

ويقيّد أيضاً، عائد الرسوم المحصلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية.

وجرى تضمين حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة الـ 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010.

ويتعلق الأمر بمخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية، كل المساهمات أو الموارد الأخرى، والهبات والوصايا.

أما في باب النفقات، فجرى رصد اعانات للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه، للمؤسسات تحت الوصاية.

وذلك بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.

وأشارت المادة 222، إلى أنّ تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق يتم تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة.

وشدّدت على احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها، بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف.

وأشارت إلى أنّ الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية هو الآمر بالصرف لهذا الحساب.

وكان عام 2024 عرف صدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، الذي يهدف إلى تحديد الأحكام المطبقة على الممارسة السينماتوغرافية.

ولاسيما تلك المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينمائية والترويج لها عبر مختلف الدعائم، وتنظيم النشاطات المتصلة بها.