صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القوانين الخاصة بالتعبئة العامة، الأوقاف، التأمينات الاجتماعية، التقاعد والإستعمال والإستغلال السياحيين للشواطئ.
جاء ذلك في العدد الـ 47 الصادر في الثاني والعشرين جويلية الجاري.
ويتعلق القانون رقم 25- 05 المؤرخ في التاسع عشر جويلية سنة 2025 المتعلق بالتعبئة العامة.
ويهدف الى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
أما القانون رقم 25- 06 المؤرخ في التاسع عشر جويلية الحالي، فيتعلق بالأوقاف.
ويهدف على وجه الخصوص إلى "تشجيع انفتاح مؤسسة الوقف على المجتمع وترقية إرادة البرّ والخير.
ويهتمّ كذلك لتحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها والمحافظة عليها.
من جانبه، يتصل القانون رقم 25-08 بالتأمينات الاجتماعية.
ويشمل تعديل وتتميم أحكام المواد 28، 29 و71 من القانون رقم 83- 11 المؤرخ في الثاني جويلية 1983.
وتنص الأحكام المعدّلة على "استفادة المرأة العاملة من تعويض يومي بنسبة 100 بالمئة بسبب الولادة، وتقاضيها تعويضاً لـ 150 يوماً".
وينص القانون على "منع الجمع بين أداءات التعويضات اليومية للنظامين عن المرض والتعويضات اليومية للتأمينات عن الولادة".
ويخص "فترتي تمديد الاستفادة من التعويضات المذكورة في المادتين 28 و29 من القانون".
وبالنسبة للقانون رقم 25-09، فيتعلق بالتقاعد.
ويهدف إلى "تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في الثاني جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد".
ومنها على وجه الخصوص، تحديد مدة تخفيض السن القانونية للتقاعد بثلاث سنوات بالنسبة للفئات التالية:
الموظفون المنتمون لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري مؤسسات التربية والتعليم والتفتيش التابعين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وبخصوص القانون رقم 25-07، فيضتمن تحديد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
ويهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 03- 02 المؤرخ في السابع عشر فيفري 2003.
ويمكن بموجبه "منح استغلال جزء أو أجزاء من الشواطئ المسموحة للسباحة عن طريق الامتياز بموجب اتفاقية".
ويتمّ ذلك بحسب "دفتر شروط معدّ طبقاً لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ".
وهذا شريطة "ألاّ تتجاوز المساحة المحددة 30 بالمائة من المساحة الإجمالية للشاطئ".