مجلس الأمة : وزيرالعدل يعرض مشاريع قوانين تتعلق بالمساعدة القضائية و التنظيم القضائي واختصاصات مجلس الدولة

وزير العدل
28/03/2022 - 11:55

عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي,  اليوم الاثنين, أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون المتعلق بالمساعدة  القضائية.

وأوضح السيد طبي, خلال الجلسة العامة التي ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس,  بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان أن مشروع القانون "يندرج في  إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه  المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية", مضيفا  أنه "يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات  القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين".

ويقترح مشروع القانون -يضيف الوزير- "تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة  القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية 

والجزائية".

كما يهدف في التعديل الأولي إلى "تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية  لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور".

ويقترح المشروع لتجسيد ذلك -يقول السيد طبي- "استحداث مكتب للمساعدة  القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف تطبق أمامه الإجراءات المنصوص عليها في هذا الأمر وهي نفس الإجراءات المطبقة على مستوى باقي الجهات  القضائية".

أما التعديل الثاني فيتعلق ب"طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع  أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية"--حسب الوزير- الذي أشار إلى أن  "المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن".

وينص هذا التعديل على أن طلبات المساعدة القضائية تقدم في المادة المدنية التي سيتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي أمام مكتب المساعدة  القضائية في هذا الأخير، بينما تبقى طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون 

بالنقض المقدمة أمام المحكمة العليا أمام مكتب المساعدة القضائية في هذه الأخيرة.

وأضاف الوزير في ذات السياق أنه بالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية فيقترح المشروع أن "يفصل فيها مكتب المساعدة القضائية للجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو بقرار من رئيسها" 

مشيرا إلى أن هذا التعديل من شأنه تسهيل الاجراءات للمتقاضين وتسريع الفصل في  طلبات المساعدة القضائية".

كما أبرز الوزير أن "هذه التعديلات ستسمح بالتكفل بالمتقاضين المعوزين في حال طلبهم للمساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية".

وعرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, 

 أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم  القضائي.

وأوضح وزير العدل خلال جلسة علنية ترأسها, صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن  مشروع القانون يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 

05/11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 , "مراجعة شاملة من خلال تضمينه الاحكام  المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس  الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع, كون الدستور خص كل مؤسسة منهم بقانون  عضوي".

وأوضح أن هذا مشروع القانون ينقسم إلى 4 محاور, حيث يتعلق المحور الأول  بالأحكام العامة التي تحتوي تكريس مبدأ ازدواجية القضاء مع الإشارة إلى أن  الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين تختص به محكمة  التنازع المنشأة بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 يونيو1998 . 

و يخص المحور الثاني تحديد الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي  والإداري, اذ يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة  القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد  انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الاسبوع الذي يليه.

أما المحور الثالث, يضيف الوزير, يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي  تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها, في حين يتعلق المحور  الرابع  بالنظام القضائي الإداري, حيث يحدد القانون العضوي في هذا المجال الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المحاكم الإدارية للاستئناف التي ستنشئ عن قريب.

كما تنص أحكام نص المشروع على أن جلسات الجهة القضائية تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية.

وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول السيد طبي- ينص المشروع على أن "تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في  قضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين".

ومن أجل التكفل بالمتقاضين الذين تبعد مقرات سكناهم على الجهات القضائية, خصوصا الذين يقطنون في الجنوب, ينص هذا القانون العضوي على إمكانية عقد جلسات  دورية متنقلة بموجب قرار من وزير العدل بناء على طلب رؤساء هذه الجهات القضائية.

كما عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي,  أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات  مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

وأوضح السيد طبي في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,  صالح قوجيل, أن المشروع "يندرج في اطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة  بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها  الواقع العملي".

وأشار الى أن هذا المشروع يتضمن تعديلات تتعلق لاسيما بمراجعة اختصاصات مجلس  الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي انشأت محاكم إدارية للاستئناف,  تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية, ليصبح بذلك مجلس الدولة "هيئة مقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية, على غرار  المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي".

كما يتضمن مشروع القانون تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي يرفعه الى رئيس الجمهورية بهدف "رفع الاختلالات المسجلة على مستوى الإدارة من خلال ما يتم  معاينته عند معالجة القضايا الإدارية, وهذا حتى يتسنى اتخاد الإجراءات  الملائمة".

ومن بين التعديلات الأخرى, تطرق الوزير على وجه الخصوص الى "توضيح دور محافظ الدولة لدى مجلس الدولة" و"مهام القضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة,  الذين تضاف إليهم الاعمال التحضيرية, إلى جانب تصحيح مواد الإحالة وجعلها متوافقة مع الدستور".

 

تحميل تطبيق الاذاعة الجزائرية
ios