عرض وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، هذا الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وكذا مشروع قانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتم عرض مشروعي القانونين في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.
فبخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، أكد طبي أنه يهدف إلى "التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا وهذا بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع، سيما على النساء والأطفال"، مشيرا إلى أن تحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، لذا جاء هذا المشروع لتكييف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد بالإضافة إلى تعزيز آليات مساعدة وحماية الضحايا".
وينص المشروع الذي جاء في خمسة محاور، على "واجب الدولة في حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعززالتعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما ينص على تدخل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني".
ويؤكد المشروع على "مهام اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر، المستحدثة في 2016، لاسيما إعدادها لمشروع الاستراتيجية الوطنية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر عن مختلف صور جريمة الإتجار بالبشر والتنسيق مع جميع الفاعلين في مكافحتها لتأمين الحماية والدعم للضحايا".
ويستحدث المشروع إجراء "التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلجأ إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يسمح بمراقبة المشتبه فيهم".
كما يقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال تعرض الضحية لتعذيب أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حال ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
وخلال ذات الجلسة، عرض وزير العدل مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها، أبرز من خلاله أن قانون الوقاية من المخدرات، الساري المفعول منذ 2004، أبان عن العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى سدها والتكفل بها"، وهو ما يهدف إليه هذا المشروع الذي ينص "على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، حيث يكلف بإعدادها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها".
من جهة أخرى، يلزم النص الصيدلي ب"إخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول، وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لوضعه تحت تصرف السلطات القضائية ومصالح الرقابة لوزارة الصحة "، كما يقرر حماية خاصة (للصيادلة) من خلال إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق التهديد أو الاعتداء عليهم".
ويتضمن نفس النص "أحكاما جديدة لفائدة المدمنين خاصة الأحداث، والتي ترجح التدابير العلاجية على المتابعة الجزائية، بإعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج المزيل للتسمم بعد ثبوت الإدمان وفقا للكيفيات المعتمدة إما داخل المؤسسات المتخصصة أو تحت المراقبة الطبية خارجها".
كما يقر نفس المشروع «عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة".
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق "صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم والمتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض".