صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على إلغاء التعديلين محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص قانون الغابات والثروات الغابية، والذي توصلت إليه اللجنة متساوية الأعضاء المكلفة بإيجاد صيغة توافقية.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها، ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني وأعضاء من الحكومة.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على مشروع قانون الغابات والثروات الغابية في 24 يونيو الماضي، مع إدراج عدة تعديلات، من بينها تعديلين تحفظ عليهما مجلس الأمة في جلسة المصادقة يوم 9 أكتوبر الماضي.
ويتعلق الأمر بإضافة فقرة ثانية للمادة 27 تسمح للولاة بإصدار رخصة لإلغاء تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي، وإدراج المادة 163 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات غير القانونية التي تم إنجازها على الأراضي الغابية.
ودفع ذلك إلى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، بغرض اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور.
وبعد سلسلة من الاجتماعات، توصلت اللجنة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 27 وحذف المادة 163 من نص القانون، وهو الالغاء الذي عرض وصودق عليه من طرف نواب المجلس في جلسة اليوم الاثنين.
وفي مداخلته عقب التصويت، ثمن السيد هني الجهود "الكبيرة" التي بذلت في دراسة القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، مؤكدا أنه "نص حيوي واستراتيجي سيساهم بشكل كبير في المحافظة على الغابات والثروات الغابية وتثمينها واستغلالها العقلاني في اطار نظرة شاملة ومستدامة".
وفضلا عن ذلك، فإن هذا النص سيلعب دورا كذلك في تطوير قطاع السياحة والصناعات التقليدية، وتطوير بعض المنتجات الفلاحية وخلق الثروة وتحسين ظروف ساكنة المحيط الغابي وكذا توسيع المشروع الكبير للسد الاخضر ومكافحة التصحر، يقول السيد هني.
وخلال جلسة التصويت، أوضح الوزير بخصوص التعديلين محل الخلاف، أنه "لا يمكن إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي والذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة، إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"، مضيفا أن الاستثناء الذي طرأ على النص "يتنافى مع مضمون وروح هذا القانون الذي يهدف بصفة عامة إلى حماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف".
أما بخصوص إدراج المادة 163 المتضمنة تسوية البنايات التي شيدت فوق الملك العمومي الغابي، أكد الوزير قانون الغابات الجديد جاء من أجل حماية وتوسيع الملك العمومي الغابي وليس من أجل تسوية الوضعيات في إطار التوسع العمراني والتي يتكفل بها القانون رقم 08-15المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
واعتبر أن "إضافة المادة 163 غير ضروري، بل أكثر من ذلك سيجعل عمليات التسوية أكثر تعقيدا".