ذكرت المحكمة الدستورية, هذا الثلاثاء في بيان لها, بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم الـ7 سبتمبر, من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
وجاء في البيان: "تذكر المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين, أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يحق لهم الطعن في قرار الرفض, لدى المحكمة الدستورية, طبقا للمادة 252 (الفقرة 2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية".
وأشار إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق "شروط و أشكال محددة", حيث "يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه".
ويتوجب أن "يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض", كما أنه "يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا".
وللحصول على مزيد من المعلومات, أفادت المحكمة الدستورية أنه" يمكن الاطلاع على موقعها الالكتروني: www.cour-constitutionnelle.dz, أو الاتصال عن طريق رقم الفاكس (خطوط مجمعة): 023253885, ورقم الهاتف 021990008".