أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد مرسوم عفو يقضي بالإفراج الفوري عن حوالي 3000 محبوس من المحكوم عليهم نهائيا و ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 حسبما أفاد به بيان لوزارة العدل.
و جاء في البيان " أنه وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، ووفاء لقيّم العفو والصفح المتجذرة في الشعب الجزائري، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، أصدر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم 31 اكتوبر 2021، مرسوم عفو يتضمن الإجراءات الآتية: - عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشرة (12) شهرا أو يقل عنها.
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة (6) أشهر، لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ويساوي عشرين سنة (20) أو يقل عنها.
- ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى اثني عشرة (12) شهرا لفائدة المحبوسين الذين يساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها.
وقد نص ذات المرسوم على أنه "يستثنى من الاستفادة من أحكامه، الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التخريب والإرهاب، وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب و الجرح العمدي بسلاح، والقتل الخطأ، وجرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، والتجمهر المسلح أو التحريض عليه، والخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، وتكوين جمعية أشرار والسرقات الموصوفة.
وحسب ذات المصدر ،" يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات التزوير وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير شيك، المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، جرائم اختطاف الأشخاص، جرائم تهريب المهاجرين، الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية وتقليد وتزوير النقود وتبييض الأموال، وجرائم الفساد لا سيما الغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
يستثنى كذلك الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لجرائم التمييز وخطاب الكراهية، الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة وعلى المؤسسات الصحية ومستخدميها، جرائم عصابات الأحياء، والجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات، وفق بيان وزارة العدل.