عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, هذا الأربعاء, اجتماعا خصص للاستماع إلى مقترح تعديل قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في الـ15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية, حسبما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته, أن وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, أوضح بالمناسبة أن "إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها, إجراء استثنائي جدا, ويطبق فقط في حالات محددة تشمل الضرر بالمصالح العليا للوطن, الخيانة العظمى, التخابر مع دولة أجنبية, أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري, مع التركيز على الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية".
وأكد الوزير بالمناسبة أن النص المقترح "محدود واستثنائي ويطبق فقط في الحالات الخطيرة جدا المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية".
من جهته, أبرز رئيس اللجنة, السيد عبد القادر تومي, أن اقتراح تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن "سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة, ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها".
بدوره, قدم صاحب المقترح النائب هشام صفر عرضا تناول فيه أهم الأهداف التي يتضمنها النص المقترح, موضحا أنه يرمي إلى "تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة لاسيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها".
وفي هذا الصدد أبرز السيد صفر, أن "الوطنية الحقة تقوم على الولاء الصادق للوطن وحماية سيادته ووحدته", مشددا على أن "الجنسية ليست مجرد صفة قانونية, بل رابطة انتماء ومسؤولية".
وبخصوص مضمون المقترح, أشار النائب إلى أن "التجريد من الجنسية الجزائرية, سواء الأصلية أو المكتسبة, لا يعد قاعدة عامة, بل هو إجراء قانوني استثنائي, لا يلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء", مضيفا بأن المقترح "لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية, وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة".
كما استعرض السيد صفر مضمون الاقتراح, الذي "يحدد الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد من قبيل المساس بأمن الدولة ووحدتها, إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر, التعامل مع جهات معادية, أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها إضرارا بمصالح الدولة".
وفيما يتعلق ب"التجريد", أوضح صاحب المقترح أنه يتم بموجب "مرسوم رئاسي بعد إنذار لا يتجاوز 60 يوما, مع تبليغ المعني بكل الوسائل القانونية وتمكينه من تقديم ملاحظاته, مع إمكانية استرجاع الجنسية الأصلية وفق شروط محددة".
الإذاعة الجزائرية











