تمّ تحديد مدة صلاحية رخص الاستيراد التلقائية بسنة واحدة وذلك بموجب مرسوم تنفيذي جديد صدر في الجريدة الرسمية رقم 37 .
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-201 المؤرخ في 25 ماي 2022, المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-306 والمؤرخ في 6 ديسمبر 2015, الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع .
وأدرج النص, الممضى من طرف الوزير الأول ,أيمن بن عبد الرحمن, في 25 ماي المنصرم, إجراءات تنظيمية جديدة.
وعليه, أوضح النص: "تسلم الرخصة التلقائية للاستيراد لكل عملية استيراد وتكون صالحة لمدة سنة (1) واحدة"، كما يتعين على القطاعات الوزارية المعنية بمنح الرخص طلب الرأي المسبق للوزير المكلف بالتجارة قبل تسليم الرخصة, حسب النص, "على أن يبدي الوزير المكلف بالتجارة رأيه في اجل أقصاه 10 أيام".
وبموجب النص الجديد, ستنشئ على مستوى وزارة التجارة منصة رقمية مخصصة لتسيير رخص الاستيراد التلقائية وتكون موصولة بالقطاعات الوزارية المعنية وإدارة الجمارك.
وأضاف المرسوم التنفيذي أنّه "يجب على المتعاملين الحائزين على الرخص الممنوحة لهم من القطاعات المعنية الامتثال لأحكام المرسوم الجديد في أجل أقصاه ستة أشهر, ابتداءً من تاريخ نشر النص الجديد في الجريدة الرسمية".