المحكمة الدستورية تتسلّم ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر

المحكمة الدستورية
25/07/2024 - 09:27

تسلّمت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل.

أتى ذلك بعدما أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على عملية نقل ملفات التصريح بالترشح ، إلى مقر المحكمة الدستورية.

وفي تصريح صحفي، أكد شرفي أنّ معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح، "تمّت بشفافية مطلقة ومتحكم فيها بصفة مهنية وفي الآجال المطلوبة قانوناً".

وأضاف أنّ السلطة "فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغباً في الترشح للاستحقاق المقبل، وتمّ إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية، ومن تمّ استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانوناً".

وأشار رئيس السلطة إلى أنّ "عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح، إلى مقرّ المحكمة الدستورية، يشكّل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية"، مبرزاً أنّ السلطة "حرصت على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل عمل المحكمة الدستورية في معالجة الملفات التي ستسلم لها".

وأفاد شرفي أنّ عملية نقل ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية انطلاقاً من مقر السلطة باتجاه مقر المحكمة الدستورية، تمّت بالشكل المنصوص عليه قانوناً، حيث جرى تأمين الموكب من قبل مختلف مصالح الأمن وأجهزة الدولة.

يُشار إلى أنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنهت ليلة الأربعاء، دراسة ملفات التصريح بالترشح للرئاسيات، وباشرت السلطة عملية تمحيص الملفات يوم الخميس الأخير، وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح،  حيث تنص المادة الـ 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنّ التصريح بالترشح يودع "في ظرف الأربعين (40) يوماً على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة"، علماً أنّه جرى نشر المرسوم يوم الثامن جوان الماضي.

وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة، تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية "بقرار معلّل تعليلاً قانونياً في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"، وفقاً للمادة 252 من القانون ذاته.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض،  الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

ولا يُقبل ولا يُعتدّ بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلاً في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، بموجب قانون الانتخابات.

وذكرت المحكمة الدستورية،  في بيان لها الثلاثاء،  بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.

وأشارت إلى أنّه يتم تقديم الطعون وفق "شروط وأشكال محددة"، حيث "يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه".

ويتوجب "إيداع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانوناً، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض"،  كما أنه "يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني،  أو ممثله المؤهل قانوناً".

يُذكر أنّ 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من: عبد المجيد تبون، عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح)، طارق زغدود (حزب التجمع  الجزائري) أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).

وضمّت القائمة أيضاً كل من: سالم شعبي، بلعباس العبادي، عبد الحكيم حمادي، رؤوف عايب، سليمان بوعمريون، كمال هبال، أعمر شكار،  هشام بابا أحمد، زبيدة عسول وسعيدة نغزة.

وعقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تُفتتح قبل 23 يوماً من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 72 ساعة أيام من تاريخ الاقتراع.

تحميل تطبيق الاذاعة الجزائرية
ios