أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الاثنين، أن تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يكتسي طابعا استعجاليا ومن المفترض أن يتم هذا التنصيب قبل نهاية السنة.
وأوضح طبي، في تصريح للصحافة، على هامش تقديمه عرضه ثلاثة مشاريع قوانين تخص التنظيم القضائي ومجلس الدولة والمساعدة القضائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن "تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يكتسي طابعا استعجاليا ومن المفترض أن يتم تنصيب هذه الهياكل قبل نهاية السنة".
وأضاف بخصوص مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي رقم 05 -11 المؤرخ في 17-07-2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، أنه "يصب في اطار تكييف بعض النصوص القانونية مع التعديل الدستوري الأخير" وكذا الامر بالنسبة للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 57-71 المؤرخ في 5 اوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية.
وأبرز الوزير خلال جلسة العرض التي تمت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن المراجعة الشاملة لقانون التنظيم القضائي "جاءت لتدارك عدم الانسجام الذي يخص بعضا من نصوصه، لاسيما ما تعلق منها بازدواجية القضاء القائم على وجود نظام عادي (يضم المحاكم والمجالس والمحكمة العليا) وآخر اداري (يضم المحاكم الادارية ومجلس الدولة).
وأكد طبي أن "المراجعة الشاملة لقانون التنظيم القضائي ستكون بتضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية و الادارية معا، مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع كون الدستور خص كل منهم بقانون عضوي خاص''.
وأوضح الوزير أن المشروع "يقترح تكييف ذات القانون مع أحكام المادة 179 من الدستور التي استحدثت المحاكم الادارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الادارية".
وأضاف أنه ''بناء على هذا التكييف، سيصبح بالإمكان الاستئناف أمام المحاكم الادارية للاستئناف بدلا من مجلس الدولة الذي سيتفرغ الى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الادارية، على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي"، مشيرا إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي "يتضمن 40 مادة تشمل 4 محاور أساسية".
وبخصوص القانون العضوي لمجلس الدولة، قال الوزير أنه "يشمل 5 تعديلات من بينها ما تعلق بمراجعة اختصاصاته، لاسيما بعد انشاء المحاكم الادارية للاستئناف وتحديد القرارات التي يمكن ان يختص فيها بالفصل بالاستئناف، الى جانب تعديل يحدد ما تعلق بتكليف المجلس إعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الادارية، وهو التقرير الذي يرفع لرئيس الجمهورية".
وأوضح طبي ان المشروع "ينص على استمرار المجلس، بصفة انتقالية، النظر بالاستئناف في أحكام المحاكم الادارية ودعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، وذلك الى غاية تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف، على أن تحال القضايا المعروضة عليه على تلك المحاكم بعد تنصيبها ما عدا القضايا الجاهزة للفصل فيها".
وفيما تعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، أكد وزير العدل انه يندرج في اطار "تكييف هذا الامر مع أحكام الدستور الذي استحدث المحاكم الادارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الادارية"، مبرزا أن هذا المشروع يرمي الى "ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي امام هذه الجهات القضائية" وسيتم، وفقا لذلك، "استحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة ادارية للاستئناف".
من جهته، أشار رئيس اللجنة، محمد عزيز، الى أن الحكومة أكدت، لدى ايداعها لمشاريع القوانين العضوية التي تم عرضها اليوم من قبل وزير العدل، على الطابع الاستعجالي الذي يميز تلك المشاريع، وهو ما يحتم على أعضاء اللجنة الاسراع في اعداد التقارير المطلوبة في أقرب الآجال لتمكين مكتب المجلس الشعبي الوطني من برمجتها.